خمس صلوات (١٠) تصلى في كل وقت مالم يتضيق وقت فريضة حاضرة :
١ و ٢ ـ من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها ، وكذلك من قضى النوافل (١١) ما لم يدخل وقت فريضة [ حاضرة (١٢) ].
٢ ـ ٥ ـ وصلاة الكسوف ، وصلاة الجنازة ، وركعتا (١٣) الإحرام ، وركعتا الطواف.
الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة (١٤).
١ و ٢ ـ بعد فريضة الغداة وعند طلوع الشمس.
٣ ـ وعند قيامها نصف النهار إلى أن تزول [ الشمس ص ] إلا [ في ص ] يوم الجمعة.
٤ و ٥ ـ وبعد فريضة العصر ، وعند غروب الشمس.
والصلاة قبل دخول وقتها لا تجوز على كل حال ، وبعد خروج وقتها تكون قضاء ، وفي وقتها تكون أداء سواء كان في أوله أو آخره ، إلا أن الأول (١٥) أفضل.
٣ ـ فصل في [ ذكر ص س ] القبلة وأحكامها
القبلة على ثلاثة أقسام :
١ ـ فالكعبة قبلة من كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد.
٢ ـ والمسجدقبلة من لم يشاهد الكعبة وشاهده ، أوغلب في ظنه (١٦) جهته ممن كان في الحرم.
٣ ـ والحرم (١٧) قبلة من نأى عن الحرم.
والناس يتوجهون إلى القبلة من أربع جوانب [ البيت س ].
__________________
١٠ ـ ( ص ) : صلوات!
١١ ـ ( ك و س ) : وكذلك قضاء النوافل.
١٢ ـ ( ص ) : الحاضرة وسقطت هذه الكلمة رأسا من ( س وك ).
١٣ ـ ( س ) : وركعت الإحرام! ( ك ) وركعتي الإحرام وركعتي الطواف.
١٤ ـ ( ك ) : خمس.
١٥ ـ ( ص ) : أول أفضل!
١٦ ـ ( س ) : على ظنه.
١٧ ـ ( ك ) : فالحرم.