والمسنون للرجال ما بين السرة إلى الركبة ، وأن يصلي في ثوب صفيق مع رداء فهو أفضل.
٥ ـ فصل في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس
يجوز الصلاة في ثمانية أجناس من اللباس :
١ ـ ٣ ـ القطن والكتان ، وجميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات.
٤ ـ ٧ ـ والخز الخالص ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، إذا كان مما يؤكل لحمه.
٨ ـ وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى فإن (٢١) كان ميتا فلا يجوز الصلاة فيه وإن دبغ.
وينبغي أن يجمع شرطين :
أحدهما جواز التصرف (٢٢) فيه إما بالملك أو بالإباحة (٢٣).
والثاني أن يكون خاليا من نجاسة إلا ما لا يتم الصلاة فيه منفردا :
مثل (٢٤) التكة والجورب والخف ، والقلنسوة والنعل والتنزه عنه أفضل.
٦ ـ فصل فيما (٢٥) يجوز الصلاة عليه (٢٦) من المكان
الأرض كلها مسجد (٢٧) يجوز الصلاة فيها ، إلا ما كان مغصوبا ، أو يكون موضع السجود منه نجسا.
وتكره الصلاة في اثنا عشر موضعا :
١ ـ ٢ ـ وادي ضجنان ، ووادي الشقرة ، والبيداء ، وذات الصلاصل (٢٨).
__________________
٢١ ـ ( ص ) : مذكيا وإن.
٢٢ ـ ( ص ) : تصرف!
٢٣ ـ ( ك ) : أو الإباحة.
٢٤ ـ ( ك ) : كالتكة.
٢٥ ـ ( ك ) : في ذكر ما.
٢٦ ـ ( ك ) : فيه.
٢٧ ـ ( س ) : مسجدا!
٢٨ ـ هذه أودية بين مكة والمدينة : ( فبيداء ) على ميلين من ( ذي الحليفة ) متوجها إلى مكة. و ( ذات الصلاصل ) واقعة في نفس الطريق ولكن لم يحدد موضعها ، أو كل أرض ذات صلصال أي