٥ ـ ٧ ـ وبين المقابر ، وأرض الرمل والسبخة.
٨ و ٩ ـ ومعاطن الإبل ، وقرى النمل.
١٠ ـ ١٢ ـ وجوف الوادي ، وجواد الطرق ، والحمامات.
وتكره [ الصلاة ص ] الفريضة خاصة [ في ص ] جوف الكعبة.
ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة.
٧ ـ فصل في ذكر ما يسجد عليه
لا يجوز السجود إلا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس [ عادة س ] ويحتاج [ إلى ص س ] أن يجمع شرطين :
١ ـ أن يكون ملكا (٢٩) أو في حكم الملك.
٢ ـ ويكون خاليا من نجاسة.
فأما (٣٠) الوقوف على ما فيه نجاسة يابسة لا تتعدى إليه فلا بأس به والتنزه عنه أفضل.
وقد بينا تطهير الثياب والبدن من النجاسات فلا وجه لإعادته.
٨ ـ فصل في [ ذكر ص س ] الأذان والإقامة وأحكامهما
هما مسنونان في جميع الصلوات المفروضات الخمس للمنفرد ، وواجبان في صلاة الجماعة ، وأشدهما (٣١) تأكيدا فيما (٣٢) يجهر فيه (٣٣) [ بالقراءة ص ].
__________________
يسمع منها صوت عند المشي عليها فلا تنحصر بمكان بل تعم كل ما كان كذلك ( ضجنان ) بالفتح ، فالسكون ، جبل بمكة أو تهامة ، والمراد الوادي المتصل بالجبل. ( شقرة ) بفتح الشين وكسر القاف أو بضم الأول وسكون الثاني موضع في طريق مكة ، أو هي كل أرض تنبت فيها ( شقايق نعمان ) وقيل هذه الأراضي وقع فيها خسف فتعم الكراهة كل أرض كذلك ه ملخصا من مصباح الفقيه ج ٢ : ١٢٩.
٢٩ ـ ( س وك ) : مملوكا.
٣٠ ـ ( س ) : وأما.
٣١ ـ ( س ) : وأشدها.
٣٢ ـ ( س ) : ما.
٣٣ ـ ( ك ) : به.