أو ركعتين من جلوس.
٢ ـ وكذلك من شك بين الثلاث والأربع [ بنى على الأربع وسلم (١١١) ثم يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ك س ].
٣ ـ ومن شك بين الثنتين (١١٢) والأربع بنى على الأربع فإذا سلم صلى ركعتين من قيام.
٤ ـ ومن شك بين الثنتين (١١٣) والثلاث والأربع بنى على الأربع التسليم وسجد سجدتي السهو.
فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
٥ ـ ومن سها في النافلة بنى على الأقل وإن بنى على الأكثر جاز.
وأما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فأربعة مواضع :
١ ـ من تكلم في الصلاة ناسيا.
٢ ـ ومن سلم في الأوليين (١١٤) ناسيا.
٣ ـ ومن ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعدها قضاها. بعد التسلم وسجد سجدتي السهو.
٤ ـ ومن شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو.
ومن أصحابنا من قال : [ إن ص س ] من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو.
١٢ ـ فصل في أحكام الجمعة
تجب الجمعة إذا اجتمعت شروط وهي على ضربين :
أحدهما يرجع إلى من وجبت عليه
والثاني يرجع إلى غيره.
__________________
١١١ ـ ( ك و س ) : الاثنتين.
١١٢ ـ ( ك ) : « وسلم » ليس فيه.
١١٣ ـ ( س ) : الاثنتين.
١١٤ ـ ( ك و س ) : الأولتين ( بفتح الهمزة وتشديد الواو ).