فما يرجع إليه عشرة شرائط.
١ ـ ٤ ـ الذكورة ، والبلوغ ، والحرية ، وكمال العقل.
٥ ـ ٧ ـ والصحة من المرض ، وارتفاع العمى وارتفاع العرج.
٨ و ٩ ـ وأن لا يكون شيخا لا حراك به. وأن لا يكون مسافرا.
١٠ ـ وأن يكون (١١٥) بينه وبين الموضع الذي تصلي فيه الجمعة فرسخان فما دونه (١١٦).
ومع اجتماع الشروط لا ينعقد [ الجمعة ص ] إلا بأربعة شروط ، وهي الشروط الراجعة (١١٧) إلى غيره :
١ ـ السلطان العادل ، أو من يأمره السلطان. [ العادل س ].
٢ ـ والعدد : سبعة وجوبا ، وخمسة ندبا.
٣ ـ وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد.
٤ ـ وأن يخطب خطبتين وأقل ما تكون الخطبة أربعة أصناف :
١ و ٢ ـ حمد الله [ تعالى ص س ]. والصلاة على النبي وآله [ عليهم السلام ص ].
٣ و ٤ ـ والوعظ. وقراءة سورة خفيفة من القرآن.
١٣ ـ فصل في ذكر أحكام الجماعة
لا تنعقد الجماعة إلا بشرطين :
١ و ٢ ـ أحدهما العدد : اثنان فصاعدا ، وأن يؤذن ويقام. ومن يصلي جماعة خمسة أقسام :
١ ـ ٣ ـ فإن كانا (١١٨) اثنين قام المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا و (١١٩) خلفه إن كانت امرأة ، وكذلك إن كانوا جماعة.
٤ و ٥ ـ وإن كانوا عراة قام إمامهم وسطهم ، وكذلك إن كن (١٢٠) نساء
__________________
١١٥ ـ ( ك ) : ويكون صلى ( ص ) : وأن لا يكون.
١١٦ ـ ( ك ) : فما دون.
١١٧ ـ ( ص ) : شروط الراجعة!
١١٨ ـ ( ص ) : كان!
١١٩ ـ ( ص ) : أو خلفه.
١٢٠ ـ ( ك و س ) : كانوا ، خ ل ( س ) : كن.