بلا رجال.
وينبغي (١٢١) أن يجمع [ ص في ] الإمام ثلاثة (١٢٢) شرائط :
١ ـ ٣ ـ الإيمان ، والعدالة ، وأن يكون أقرأ الجماعة
فإن كانوا في القراءة سواء فأفقههم ، فإن تساووا في الفقه فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا سواء [ ص في الهجرة ] فأسنهم ، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها.
ولا يأم بالناس عشرة :
١ و ٢ ـ ولد الزنا ، والمحدود.
٣ ـ ٧ ـ والمفلوج بالأصحاء ، والمقيد بالمطلقين ، والقاعد بالقايمين (١٢٣) ، والمجذوم بالأصحاء ، والأبرص بمن ليس كذلك.
٨ ـ ١٠ ـ والأعرابي بالمهاجرين. والمتيمم بالمتوضئين (١٢٤) ، والمسافر بالحاضرين.
١٤ ـ فصل في ذكر صلاة الخوف
صلاة الخوف على ضربين : أحدهما الخوف ، والآخر شدة الخوف.
فصلاة الخوف لا يجوز إلا بشرطين :
أحدهما أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم أن يفترقوا فرقتين تقاوم [ س ك كل ] فرقة [ منهم ص ] العدو.
والثاني أن يكون العدو في خلاف جهة القبلة ، فإذا حصل الشرطان وجبت (١٢٥) صلاة الخوف مقصورة ركعتين [ ك س ركعتين ] إلا المغرب في السفر والحضر.
فإذا أراد الإمام أن يصلي [ بهم س ص ] فرقهم فرقتين :
__________________
١٢١ ـ ( ص ) : وينبغ!
١٢٢ ـ ( ص و س ) : ثلاث!
١٢٣ ـ ( ك و س ) مكان ( بالقايمين ) : بالقيام.
١٢٤ ـ ( س ) : بالمتوضيين.
١٢٥ ـ ( ك ) : وجب.