عليه (١٣٨). وهي مستحبة على الانفراد. وإذا فاتت (١٣٩) لا يجب قضاءها (١٤٠).
وهما (١٤١) ركعتان بتسليمة بعدهما مثل ساير الصلوات.
ووقتها طلوع الشمس. وليس فيها أذان ولا إقامة. ويزاد فيها (١٤٢) على المعتاد في ساير الصلوات تسع تكبيرات :
١ ـ ٩ ـ خمس في الأولى ، وأربع في الثانية ، غير تكبيرة الافتتاح (١٤٣) وتكبيرة الركوع.
وموضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة في الركعتين معا. ويفصل بين [ ك س كل ] تكبيرتين بدعاء وتحميد.
والخطبة فيها (١٤٤) بعد الصلاة [ ص و ] ويخطب الإمام خطبتين مثل خطبة الجمعة ، ولا يجب على المأمومين استماعهما (١٤٥) ، ويستحب لهم ذلك.
١٦ ـ فصل في ذكر صلاة الاستسقاء
صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ، وهي مثل صلاة العيد في الصفة والهيئة سواء ، والخطبة أيضا بعد الصلاة.
ويستحب للإمام تحويل الرداء من اليمين إلى اليسار ، ومن اليسار إلى اليمين.
١٧ ـ فصل في ذكر صلاة الكسوف
صلاة الكسوف فريضة في أربعة (١٤٦) مواضع :
__________________
١٣٨ ـ ( ص و س ) : عليه الجمعة.
١٣٩ ـ ( ص ) : فات!
١٤٠ ـ ( ك ) : قضاها!
١٤١ ـ خ ل ( س ) : وهي.
١٤٢ ـ ( ك ) : فيهما.
١٤٣ ـ ( ك و س ) : الإحرام.
١٤٤ ـ ( ص ) : فيهما.
١٤٥ ـ ( ص ) : استماعها.
١٤٦ ـ ( ك ) أربع.