والزوج أحق بالصلاة على المرأة من كل أحد (١٥٨).
وإذا حضر رجل من بني هاشم فهو أحق (١٥٩) بالصلاة عليه إذا قدمه الولي ، ويستحب له تقديمه.
والتكبير فيها خمس تكبيرات :
أولها يفتتح بها الصلاة ويشهد (١٦٠) الشهادتين.
والثانية يصلي بعدها على النبي وآله [ عليهم السلام ص ك ].
والثالثة يدعو بعدها للمؤمنين.
والرابعة يدعو بعدها للميت إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، وإن كان مستضعفا دعا له بدعاء المستضعفين ، وإن كان لا يعرفه سأل الله [ تعالى ص ] أن يحشره مع من كان يتولاه (١٦١) ، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا.
[ ص والخامسة يقول بعدها : عفوك ].
وليس فيها قراءة ولا تسليم.
وليس من شرطها الطهارة وإن كان ذلك من فضلها (١٦٢).
__________________
١٥٨ ـ ( ص ) : واحد.
١٥٩ ـ ( ك ) : أولى.
١٦٠ ـ ( ك ) يتشهد.
١٦١ ـ ( س ) : يتوالاه.
١٦٢ ـ ( ص ) : فضلهما!.