والثمار.
وما لا يراعى فيه [ ص حؤول (٢)] الحول الأجناس الأربعة من الغلات والثمار.
وشرائط (٣) ما يراعى فيه [ ص حؤول ] الحول على ضربين :
أحدهما يرجع إلى المكلف ، والآخر يرجع إلى الأجناس :
فما يرجع إلى المكلف على ضربين :
أحدهما شرائط الوجوب ، والآخر شرائط الضمان(٤).
فشرائط الوجوب اثنان : الحرية ، وكمال العقل :
فالحرية (٥)شرط في الأجناس الخمسة كلها.
وكمال العقل شرط فيما عدا (٦) المواشي من الأثمان لأن من ليس بكامل العقل من الصبيان والمجانين تجب في مواشيهم الزكاة.
وشرائط الضمان اثنان : الإسلام ، وإمكان الأداء.
وما يرجع إلى الأجناس فشرطه(٧) اثنان : حؤول الحول ، وبلوغ النصاب :
وما لا يراعى فيه الحول فشرطه اثنان :
أحدهما يرجع إلى من تجب عليه.
والثاني يرجع إلى الأجناس :
فما يرجع إلى من تجب عليه ، الحرية فقط لأن غلات من ليس بكامل العقل يجب فيها الزكاة وليس في مال من ليس بكامل العقل شرط الضمان.
وما يرجع إلى الأجناس شرط(٨)واحد : وهو بلوغ النصاب.
ونحن نبين لكل جنس منه فصلا مفردا (٩)إن شاء الله [ تعالى ك ص ].
٢ ـ فصل في زكاة الإبل
لا تجب الزكاة في الإبل إلا بشروط أربعة :
__________________
٢ ـ وهي موجودة في خ ل ( س ) أيضا
٣ ـ ( ك ) : فشرائط
٤ ـ ( ك ) : أحدهما شرائط الضمان والآخر شرائط الوجوب.
٥ ـ ( ك ) : والحرية
٦ ـ ( ص ) : عد!
٧ ـ ( س ) : شرطه
٨ ـ ( ك ) فشرط. ٩ ـ ( ص وك ) : منفردا