وعشرين.
١٢ ـ وبعد ذلك ، واحد ثمانية : وهو ما بين مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وثلاثين.
١٣ ـ ثم بعد ذلك تستقر الأشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية.
فأما ١٩ الفريضة المأخوذة منها فإثنتا عشرة ٢٠ فريضة :
١ ـ ٥ ـ خمس ٢١ منها متجانسة : وهو ما يجب في كل خمس من الإبل شاة إلى خمس وعشرين
وسبعة مختلفة :
٦ ـ في ٢٢ ست وعشرين بنت مخاض أو ابن لبون ذكر.
٧ ـ وفي ست وثلاثين [ ص منها ] بنت لبون.
٨ ـ وفي ست وأربعين ٢٣ حقة.
٩ ـ وفي إحدى وستين جذعة.
١٠ ـ وفي ست وسبعين بنتا لبون.
١١ ـ وفي إحدى وتسعين حقتان.
١٢ ـ فإذا ٢٤ بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
٣ ـ فصل في زكاة البقر
شرائط زكاة البقر شرائط [ ك زكاة ] الإبل سواء :
٤ ـ وهي الملك والنصاب ، والسوم ، و [ ك حؤول ] الحول. وما لا يتعلق به الزكاة يسمى وقصا ، وما يؤخذ منه يسمى فريضة. فالنصب في البقر أربعة :
أولها ثلاثون فيه ٢٥ تبيع أو تبيعة.
__________________
١٩ ـ ( س ) : وأما
٢٠ ـ ( ك و س ) : فإثنا عشر ، خ ل ( س ) فاثنتا عشرة.
٢١ ـ ( ك و س ) : خمسة.
٢٢ ـ ( ك ) : ففي
٢٣ ـ ( ص ) : أربعون!
٢٤ ـ ( ك ) : وإذا
٢٥ ـ ( ك ) : ففيها :
١٩ ـ ( س ) : وأما. ٢٠ ـ ( ك و س ) : فإثنا عشر ، خ ل ( س ) فاثنتا عشرة.
٢١ ـ ( ك و س ) : خمسة. ٢٢ ـ ( ك ) : ففي
٢٣ ـ ( ص ) : أربعون!. ٢٤ ـ ( ك ) : وإذا
٢٥ ـ ( ك ) : ففيها :