والثاني أربعون [ ص و ] فيه مسنة.
والثالث ستون [ ص و ] فيه تبيعان أو تبيعتان ٢٦.
والرابع في كل أربعين مسنة ، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة.
والأوقاص فيها أربعة :
أولها تسعة وعشرون.
والثاني تسعة ما بين ثلاثين إلى أربعين ٢٧.
والثالث ٢٨ تسعة عشر ٢٩ ما بين أربعين إلى ستين.
والرابع تسعة تسعة بالغا ما بلغ.
والفرض فيه اثنان : تبيع أو تبيعة ، ومسنة.
٤ ـ فصل في زكاة الغنم
شرائط زكاة الغنم شرائط الإبل والبقر :
١ ـ ٤ ـ وهي الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول.
وما لا يتعلق به الفرض يسمى عفوا وما يؤخذ [ منه ص ] يسمى فريضة.
والنصب ٣٠ في الغنم خمسة :
أولها أربعون ، فيه شاة.
والثاني مائة وإحدى وعشرون ، فيه شاتان.
والثالث مائتان وواحدة ففيه ٣١ ثلاث شياة.
والرابع ثلاثمائة وواحدة ففيه ٣٢ أربع شياة.
والخامس أربعمائة يؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، والعفو خمسة :
أولها تسعة وثلاثون.
__________________
٢٦ ـ ( ك ) : تبيعتان أو تبيعان
٢٧ ـ ( ك و س ) : الثلاثين إلى الأربعين
٢٨ ـ ( ك ) : بدون واو؟
٢٩ ـ ( س ) : تسع عشرة ، خ ل : تسعة عشر.
٣٠ ـ ( ك و س ) : فالنصب
٣١ ـ ( س ) فيه ، ( ك ) : وفيه.
٣٢ ـ ( ك ) : فيه.