فالنصاب فيها واحد ، والعفو واحد.
فالنصاب ما بلغ خمسة أوساق ٣٧ : و ٣٨ الوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع [ خ س بالعراقي ].
فإذا بلغ ذلك ففيه العشر إن كان سقى سيحا ، أو بعلا أو كان عذيا.
وإن [ كان ص ] سقي بالغرب والدوالي ، وما يلزم عليه مؤن ففيه نصف العشر ٣٩.
وما زاد على النصاب فبحسابه بالغا ما بلغ.
والعفو ما نقص عن خمسة أو ساق ٤٠.
٧ ـ فصل في ذكر أحكام الأرضين
الأرضون على أربعة أقسام :
١ ـ أرض أسلم أهلها عليها طوعا ، فهي ملك لهم ، وعليهم في غلاتهم العشر أو نصف العشر إذا اجتمعت الشرائط التي ذكرناها.
٢ ـ والثاني : أرض الصلح ، وهي أرض الجزية يؤخذ منها ما يصالحهم الإمام أو من ينوب منابه عليه ٤١.
ويكون ذلك لمستحقي ٤٢ الجزية وهم المجاهدون في سبيل الله [ عز وجل س ].
فإذا أسلموا سقط عنهم [ س خ مال ] الصلح ، وكان عليهم العشر أو نصف العشر مثل ما على المسلمين.
٣ ـ والثالث ما أخذ بالسيف عنوة : وهي أرض الخراج ، وهي للمسلمين قاطبة يقبلها الإمام لمن شاء بما يراه ، أو من يقوم مقامه ، ويصرف ذلك إلى مصالح
__________________
٣٧ ـ ( س ) : أوسق.
٣٨ ـ ( ص ) ( واو ) سقطت منها.
٣٩ ـ ( ص ) : عشر.
٤٠ ـ ( ك و س ) : أوسق
٤١ ـ ( ك ) : يصالحهم عليه الإمام أو من ينوب منابه
٤٢ ـ ( ص ) : لمستحق.