وأقل ما يعطى المستحق ما يجب في نصاب أوله : خمسة دراهم ، أو نصف دينار وبعد ذلك درهم أو عشر دينار.
١٢ ـ فصل في [ س ذكر ] ما يجب فيه الخمس ٦٠
الخمس يجب في خمسة وعشرين جنسا :
١ ـ في الغنايم التي تؤخذ من دار الحرب.
٢ ـ وفي كنوز ٦١ الذهب ، والفضة ، والدراهم ، والدنانير.
٣ ـ ١٦ ـ والمعادن كلها : الذهب والفضة ، والحديد ، والصفر والنحاس ، والرصاص ، والزيبق ، والكحل ، [ والملح ٦٢ ص س ] ، والزرنيخ ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، والمومياء. والغوص.
١٧ ـ ٢٢ والياقوت ، والزبرجد ، والبلخش ، والفيروذج ، والعقيق. والعنبر.
٢٣ ـ وأرباح التجارات والمكاسب [ كلها ك ص ] وفيما يفضل ٦٣ من الغلات عن قوت السنة له ولعياله.
٢٤ ـ وفي المال الذي ٦٤ يختلط الحرام بالحلال فلا ٦٥ يتميز.
٢٥ ـ وفي أرض الذمي إذ اشتراها من مسلم.
ووقت وجوب ٦٦ الخمس فيه وقت حصوله.
ولا يراعى فيه النصاب [ الذي في الزكاة ص ]. إلا الكنوز فإنه يراعى فيها ٦٧ النصاب الذي فيه الزكاة. والغوص يراعى فيه مقدار دينار. وما عداهما لا يراعى فيه مقدار.
١٣ ـ فصل في قسمة الخمس وبيان مستحقه
يقسم الخمس ستة أقسام :
__________________
٦٠ ـ ( س ) : فيما يجب الخمس!
٦١ ـ ( س ) : الكنوز!
٦٢ ـ مع وجود هذه الكلمة يزاد واحد على ٢٥ جنسا
٦٣ ـ ( ص ) : يتصل!
٦٤ ـ ( ص ) : التي!
٦٥ ـ ( ك و س ) : ولا
٦٦ ـ ( ص ) : الوجوب!
٦٧ ـ ( ك وص ) : فيه.