١ ـ فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم
ما يمسك عنه الصائم على ضربين : واجب ، ومندوب :
فالواجب على ضربين : أحدهما فعله يفسده ، والآخر لا يفسده. فالذي يفسده على ضربين :
أحدهما يصادف ما يتعين صومه : مثل شهر رمضان ، وصوم النذر المعين بيوم أو أيام.
والآخر يصادف ما لا يتعين [ صومه ص ] : مثل ما عدا هذين. النوعين من أنواع الصوم.
فما يصادف شهر رمضان والنذر المعين على ضربين :
أحدهما يوجب القضاء والكفارة.
والآخر يوجب القضاء دون الكفارة.
فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء :
١ و ٢ ـ الأكل : والشرب.
٣ و ٤ ـ والجماع في الفرج ، وإنزال الماء الدافق عامدا.
٥ ـ والكذب على الله [ تعالى ٦ ص ] وعلى رسوله و [ على ص ك ] الأئمة عليهم السلام متعمدا
٦ ـ والارتماس في الماء.
٧ ـ وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا مثل غبار النقض والدقيق ٧ وما جرى ٨ مجراه.
٨ ـ والمقام على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر.
٩ ـ ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر.
والكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا مخيرا ٩ في ذلك.
__________________
٦ ـ ( س ) : عز وجل
٧ ـ ( س ) : مثل غبار الدقيق أو غبار النقض.
٨ ـ ( ك ) : يجري
٩ ـ ( س ) : مخير