والقبايح التي هي سوى ما ذكرناه ، فإنه يتأكد وجوب الامتناع منها لمكان الصوم.
وأما المندوبات فإثنا عشر شيئا
١ و ٢ ـ السعوط ، والكحل الذي فيه [ شئ ص س ] من الصبر [ والعنبر ص ] ، والمسك.
٣ و ٤ ـ وإخراج الدم على وجه يضعفه ، ودخول الحمام المؤدى إلى ذلك.
٥ و ٦ ـ وشم النرجس ، والرياحين.
٧ ـ واستدخال الأشياف الجامدة.
٨ ـ وتقطير الدهن في الأذن.
٩ ـ وبل الثوب على الجسد.
١٠ ـ ١٢ ـ والقبلة ، وملاعبة النساء ، ومباشرتهن بشهوة.
٢ ـ فصل في ذكر أقسام الصوم ومن يجب عليه [ الصوم ص ك ]
الصوم على خمسة أضرب :
١ ـ ٣ ـ مفروض ١٩ ومسنون ، وقبيح.
٤ و ٥ ـ وصوم إذن ، وصوم تأديب.
فالمفروض على ضربين : مطلق من غير سبب ، وواجب عند سبب.
فالمطلق من غير سبب صوم شهر رمضان.
وشرائط وجوبه ستة : خمسة مشتركة بين الرجال والنساء ، وواحد يختص النساء.
١ ـ ٥ ـ فالمشترك : البلوغ ، وكمال العقل ، والصحة ، والإقامة ، ومن حكمه حكم الإقامة من المسافرين.
٦ ـ وما يختص النساء فكونها طاهرا.
فهذه شروط في صحة الأداء.
فأما ٢٠ القضاء فلوجوبه ثلاثة شروط : الإسلام ، وكمال العقل ، والبلوغ ٢١.
__________________
١٩ ـ ( س ) : واجب ، خ ل : مفروض
٢٠ ـ ( س ) : وأما
٢١ ـ ( س ) : والبلوغ وكمال العقل.