كتاب الحج
١ ـ فصل في [ ذكر س ] وجوب الحج وكيفيته وشرائط وجوبه
الحج في اللغة هو القصد ، وفي الشريعة ١ كذلك ، إلا أنه يخصص ٢ بقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بوقت مخصوص.
وهو على ضربين : واجب ، ومندوب ٣.
فالواجب على ضربين : مطلق ، ومقيد :
فالمطلق هو حجة الإسلام ، وهي واجبة بشروط ثمانية :
١ ـ ٤ ـ البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والصحة.
٥ و ٦ ـ ووجود الزاد والراحلة ، والرجوع إلى كفاية إما من المال أو الصناعة أو الحرفة.
٧ و ٨ ـ وتخلية السرب من الموانع ، وإمكان المسير ٤.
ومتى اختل واحد من هذه الشروط سقط الوجوب ولم يسقط الاستحباب.
ومن شرط صحة أدائها : الإسلام ، وكمال العقل.
وعند تكامل [ ص هذه ] الشروط يجب في العمر مرة واحدة ، وما زاد عليها مستحب ، ووجوبه على الفور دون التراخي.
__________________
١ ـ ( س ) : الشرع ، خ ل : الشريعة.
٢ ـ ( ك ) : مختص.
٣ ـ ( ك ) : وتطوع.
٤ ـ ( ص ) : المصير!