وما يجب عند السبب ٥ : فهو ما يجب بالنذر أو العهد ، وذلك بحسبهما ٦ : إن كان واحدا فواحدا ، وإن كان أكثر فأكثر.
ولا يتداخل الفرضان ، وإذا اجتمعا ٧ لا يجزي أحدهما عن الآخر.
وقد روى أنه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام. والأول أحوط.
ولا ينعقد النذر به إلا من كامل ٨ العقل ، الحر ، ولا يراعى [ ص فيه ] باقي الشروط ٩.
٢ ـ فصل في ذكر أقسام الحج
الحج على ثلاثة أضرب : تمتع ، وقران ، وإفراد.
فالتمتع [ ص ك هو ] فرض من لم يكن [ ص س من ] حاضري ١٠ المسجد الحرام.
والقران والإفراد ١١ فرض من كان [ ص س من ] حاضريه.
وحده من كان بينه وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من أربع جوانب البيت.
٣ ـ فصل في ذكر أفعال الحج
أفعال الحج على ضربين : مفروض ، ومسنون.
فالمفروض ١٢ على ضربين : ركن ، وغير ركن في الأنواع الثلاثة التي ذكرناها.
__________________
٥ ـ ( ك ) : سبب.
٦ ـ ( ص ) : بحسبها!
٧ ـ ( ص ) : وإذ اجتمعا!
٨ ـ ( س ) : لكامل ، خ ل : من كامل.
٩ ـ ( ص ) : الشروط الوجوب! والصحيح : ( شروط الوجوب ).
١٠ ـ ( ص ) : حاضر ، ( س ) : أهله حاضري ، خ ل : حاضر.
١١ ـ ( ك ) : والإفراد والقران.
١٢ ـ ( ك ) : والمفروض.