وإن كان بعد الوقوف بالمشعر ، أو كان فيما دون الفرج قبل الوقوف بالمشعر لم يكن عليه الحج من قابل (٥٢) ، وكان عليه الكفارة.
ومن فعل ذلك في العمرة المفردة لزمه إتمامها ، وعليه قضاءها في الشهر الداخل.
وحكم الاستمناء باليد حكم الجماع سواء.
فجميع ما يفعله المحرم ويتركه [ س من ] المفروض والمسنون أربعة وسبعون نوعا.
فإن نسي الإحرام حتى جاوز الميقات رجع فأحرم من الميقات مع الإمكان ، فإن لم يتمكن أحرم من موضعه.
٥ ـ فصل في أحكام الطواف ومقدماته
للطواف مقدمات مندوب إليها ، وهي عشرة أشياء :
١ ـ الغسل عند دخول الحرم.
٢ ـ وتطييب الفم بمضغ الإذخر أو غيره.
٣ و ٤ ـ ودخول مكة من أعلاها ، والغسل عند دخول مكة.
٥ ـ والمشي حافيا على سكينة ووقار.
٦ ـ والغسل عند دخول المسجد الحرام.
٧ ـ والدخول من باب بني شيبة.
٨ ـ ١٠ ـ والصلاة على النبي والتسليم عليه عند الباب ، والدعاء بما روى ، ويكون حافيا.
فإذا أراد الطواف فيجب عليه أشياء ، ويستحب له أشياء.
فالواجبات أربعة أشياء :
١ و ٢ ـ الابتداء بالحجر الأسود ، وأن يطوف سبعة أشواط.
٣ و ٤ ـ وأن يكون على طهر ، ويصلي عند المقام ركعتين.
__________________
٥٢ ـ من هنا إلى قوله : ( وإن كان من الغنم ففحلا ) « فصل ٩ » سقطت من ( ك ).