والمندوبات عشرة :
١ و ٢ ـ استلام الحجر في كل شوط ، والتقبيل له أو الإيماء إليه.
٣ و ٤ ـ والدعاء عند الاستلام ، والدعاء في (٥٣) الطواف.
٥ ـ ٨ ـ والتزام المستجار ، ووضع الخد عليه ، والبطن ، والدعاء عنده.
٩ و ١٠ ـ واستلام الركن اليماني ، واستلام الأركان كلها.
والسهو في الطواف على ثمانية أقسام : ثلاثة منها توجب الإعادة :
١ ـ أولها من زاد في الطواف متعمدا (٥٤) إذا كان فريضة.
٢ ـ وإن شك فيما دون السبعة فلا يدرى كم طاف أعاد إذا كان فريضة.
٣ ـ وإن شك بين الستة والسبعة والثمانية أعاد.
وخمسة منها لا توجب الإعادة :
١ و ٢ ـ أولها من نقص طوافه عن سبعة ثم ذكر ما نقص تمم وليس عليه شئ ، فإن (٥٥) رجع إلى بلده أمر من يطوف عنه.
٣ ـ ومن شك بين السبعة والثمانية قطع وليس عليه شئ.
٤ ـ ومن شك فيما دون السبعة في النافلة بنى على الأقل.
٥ ـ ومن زاد في طواف (٥٦) النافلة تمم أسبوعين.
ولا يجوز القران في طواف الفريضة ، ويجوز ذلك في النافلة ، والأفضل الانصراف على وتر.
٦ ـ فصل في ذكر السعي وأحكامه ومقدماته
للسعي مقدمات مندوب إليها ، وهي أربعة أشياء :
١ ـ استلام الحجر إذا أراد الخروج إلى السعي.
٢ ـ وإتيان زمزم والشرب منه والصب على البدن.
__________________
٥٣ ـ خ ل ( س ) : عند الطواف.
٥٤ ـ ( س ) : عمدا.
٥٥ ـ ( س ) : وإن.
٥٦ ـ ( ص ) : في الطواف في النافلة.