الرسائل العشر

قائمة الکتاب

البحث

البحث في الرسائل العشر

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

وينبغي أن يكون نزوله ببطن عرنة (٦٨) ، ولا يقف تحت الأراك.

فإذا غابت (٦٩) الشمس أفاض منها إلى المشعر ، فإن أفاض قبل ذلك عامدا لزمه دم بدنة.

ولا يصلي المغرب والعشاء الآخرة إلا بالمشعر وإن (٧٠) صار إلى ربع الليل : يجمع بينهما.

ويقف بالمشعر ويدعو (٧١) ، ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر [ س برجله ].

ولا يخرج الإمام من المشعر إلا بعد طلوع الشمس.

وغير الإمام يجوز له [ الخروج س ] بعد طلوع الفجر ، غير أنه لا يجوز عن وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس.

ومن خرج قبل طلوع الفجر لزمه دم شاة ، إلا النساء والمضطر والخائف والعليل.

والسعي في وادي محسر مستحب.

٩ ـ فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها

المناسك بمنى يوم النحر ثلاثة :

١ ـ ٣ ـ أولها رمي جمرة العقبة (٧٢) بسبع حصيات ، ثم الذبح ثم الحلق.

والرمي (٧٣) يحتاج إلى شروط ثمانية مسنونة كلها ، لأن الرمي مسنون :

١ ـ ٣ ـ العدد : وهو سبع حصيات ، [ ص ك و ] يلتقطها ، ولا يكسرها.

٤ ـ وتكون برشا ، ولا يجوز غير الحصيات (٧٤).

٥ ـ ويكون على وضوء.

٦ ـ ويرميها حذفا [ ص ويرميها ] من قبل وجه الجمرة.

__________________

٦٨ ـ ( ص ) : عرفة!

٦٩ ـ خ ل ( س ) : غربت.

٧٠ ـ ( ص ) : فإن!

٧١ ـ ( ص ) : ويدعوا!

٧٢ ـ ( ص ) : العظمى ، مكان ( العقبة ).

٧٣ ـ ( س ) : فالرمي.

٧٤ ـ ( س ) : ولا يجزي غير الحصى.