وينبغي أن يكون نزوله ببطن عرنة (٦٨) ، ولا يقف تحت الأراك.
فإذا غابت (٦٩) الشمس أفاض منها إلى المشعر ، فإن أفاض قبل ذلك عامدا لزمه دم بدنة.
ولا يصلي المغرب والعشاء الآخرة إلا بالمشعر وإن (٧٠) صار إلى ربع الليل : يجمع بينهما.
ويقف بالمشعر ويدعو (٧١) ، ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر [ س برجله ].
ولا يخرج الإمام من المشعر إلا بعد طلوع الشمس.
وغير الإمام يجوز له [ الخروج س ] بعد طلوع الفجر ، غير أنه لا يجوز عن وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس.
ومن خرج قبل طلوع الفجر لزمه دم شاة ، إلا النساء والمضطر والخائف والعليل.
والسعي في وادي محسر مستحب.
٩ ـ فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها
المناسك بمنى يوم النحر ثلاثة :
١ ـ ٣ ـ أولها رمي جمرة العقبة (٧٢) بسبع حصيات ، ثم الذبح ثم الحلق.
والرمي (٧٣) يحتاج إلى شروط ثمانية مسنونة كلها ، لأن الرمي مسنون :
١ ـ ٣ ـ العدد : وهو سبع حصيات ، [ ص ك و ] يلتقطها ، ولا يكسرها.
٤ ـ وتكون برشا ، ولا يجوز غير الحصيات (٧٤).
٥ ـ ويكون على وضوء.
٦ ـ ويرميها حذفا [ ص ويرميها ] من قبل وجه الجمرة.
__________________
٦٨ ـ ( ص ) : عرفة!
٦٩ ـ خ ل ( س ) : غربت.
٧٠ ـ ( ص ) : فإن!
٧١ ـ ( ص ) : ويدعوا!
٧٢ ـ ( ص ) : العظمى ، مكان ( العقبة ).
٧٣ ـ ( س ) : فالرمي.
٧٤ ـ ( س ) : ولا يجزي غير الحصى.