٧ و ٨ ـ ويكون بينه وبينها نحو من عشرة (٧٥) أذرع إلى خمسة عشر (٧٦) ذراعا ، ويدعو إذا رمى.
وأما الذبح فعلى ثلاثة أقسام :
١ ـ ٣ ـ هدي المتمتع (٧٧) ، والأضحية ، وما يلزم من الكفارات والنذور.
فهدي المتمتع فرض مع القدرة ومع العجز فالصوم بدل منه والهدي له شروط وأحكام يتعلق بها ، وهي أربعة وعشرون حكما :
١ ـ ٤ ـ إن (٧٨) كان من البدن [ ص أن ] يكون إناثا ، ويكون ثنيا فما فوقه ، وكذلك إن كان من البقر.
٥ و ٦ ـ وإن (٧٩) كان من الغنم ففحلا من الضأن ، فإن (٨٠) لم يجد فتيسا من المعزى.
٧ ـ ولا يكون ناقص الخلقة.
٨ و ٩ ـ ولا يجزي مع الاختيار واحد إلا عن واحد ، وعند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين.
١٠ ـ ويكون مما قد عرف به.
١١ ـ ولا يذبح إلا بمنى.
١٢ ـ ١٥ ـ ويقسمه ثلاثة أقسام : قسم يأكله ، وقسم يهديه (٨١) ، وقسم يتصدق به.
١٦ و ١٧ ـ ويجوز إخراج اللحم من منى ، ويجوز أيضا ادخاره.
١٨ ـ ٢١ ـ ويدعو عند الذبح ويكون يده مع يد الذابح ، ويذكر صاحبه على الذبح ، فإن لم يذكره أجزأت ٨٢ النية [ عنه ص ك ].
٢٢ ـ وإذا ٨٣ لم يجد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يثق به حتى ٨٤
__________________
٧٥ ـ ( س ) : نحو عشرة ، خ ل نحو من عشرة.
٧٦ ـ ( ص ) : خمس عشرة.
٧٧ ـ ( س ) : التمتع ، وكذا فيما بعده.
٧٨ ـ ( ص ) : فإن.
٧٩ ـ ( ص ) : فإن.
٨٠ ( س ) : وإن.
٨١ ـ ( ص ) : يهدي.
٨٢ ـ ( ك ) : أجزء بالنية.٨٣ ـ ( ص ) : فإذا.
٨٤ ـ ( ك وص ) : ويذبحه.