والترتيب واجب في الرمي : يبدأ بالعظمى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، فإن رماها منكوسة أعاد
ويجوز الرمي راكبا والمشي أفضل.
ويجوز بغير طهارة ، والوضوء أفضل.
ويجوز أن يرمي عن ثلاثة : العليل (١٠٠) ، والمغمى عليه ، والصبي.
والتكبير عقيب خمس عشرة صلاة بمنى واجب : أولها (١٠١) [ عقيب س ك ] صلاة الظهر يوم النحر ، [ س إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق ].
وفي الأمصار عقيب عشر صلوات أولها (١٠٢) عقيب [ س صلاة ] الظهر يوم النحر.
وفي النفر الأول لا ينفر إلا بعد الزوال ، وفي الثاني يجوز قبل الزوال.
ويعود إلى مكة لوداع البيت ويدخل مسجد الحصبة ، ويصلي فيه ، ليستلق على قفاه ، وكذلك مسجد الخيف.
ويستحب للصرورة دخول الكعبة ، وغير الصرورة يجوز له تركه.
فإذا دخلها صلى في زوايا البيت (١٠٣) ، وبين الأسطوانتين ، وعلى الرخامة الحمراء ، ولا يبصق فيه ، ولا يمتخط.
فإذا خرج (١٠٤) ودع البيت ، ويخرج من المسجد من باب الحناطين ويسجد عند (١٠٥) باب المسجد ويدعو [ الله تعالى س ] ، ويشتري بدراهم تمرا ، ويتصدق به ، وينصرف إن شاء الله [ تعالى س ]
١٠ ـ فصل في ذكر مناسك النساء (١٠٦)
الحج واجب على النساء مثل الرجال ، وشروط وجوبه عليهن [ ك مثل ]
__________________
١٠٠ ـ ( ص ) : للعليل!
١٠١ ـ ( ك ) : أوله.
١٠٢ ـ ( ك وص ) : أوله.
١٠٣ ـ ( ص ) : ذوات بالبيت!
١٠٤ ـ ( ص ) : أخرج!
١٠٥ ـ خ ل ( س ) : على باب.
١٠٦ ـ ( س ) : مناسك الحج للنساء.