شروط وجوبه عليهم.
وليس من شرطه وجود محرم (١٠٧).
ويجوز لها مخالفة الزوج في حجة الإسلام ، ولا يجوز لها في التطوع.
وما يلزم الرجال بالنذر يلزم مثله النساء.
فإن حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله المحرم ، وتؤخر الصلاة.
فإن حاضت قبل أن تطوف طواف العمرة ويفوتها ذلك جعلت حجتها (١٠٨) مفردة (١٠٩) وتقضى العمرة بعد ذلك.
فإن حاضت [ ص في ] خلال (١١٠) الطواف وقد طافت أكثر من النصف تركت بقية الطواف ، وقضتها (١١١) بعد ذلك ، وتسعى وتقصر ، وقد تمت متعتها.
وإن كان أقل من ذلك جعلت حجتها مفردة.
وإن (١١٢) خافت من الحيض جاز لها تقديم طواف الحج وطواف النساء قبل الخروج إلى عرفات
والمستحاضة يجوز لها الطواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، وتصلي عند المقام ركعتين.
وإذا (١١٣) أرادت الوداع (١١٤) ، وهي حايض ودعت من باب المسجد.
١١ ـ فصل في ذكر العمرة المبتولة
العمرة فريضة مثل الحج ، وشرايط وجوبها شرايط وجوب الحج والمطلق (١١٥) مرة واحدة ، والمشروط بحسب الشرط مثل الحج.
فإذا (١١٦) تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرضها ، ومن حج قارنا أو مفردا قضى العمرة [ بعد ذلك ك س ].
[ ويجوز العمرة ك س ] في كل شهر وأقله في كل عشرة أيام.
__________________
١٠٧ ـ ( ص ) : المحرم.
١٠٨ ـ ( ك وص ) : حجة.
١٠٩ ـ ( ك ) : منفردة.
١١٠ ـ خ ل ( س ) : حال.
١١١ ـ ( س ) : قضته ، خ ل : قضتها.
١١٢ ـ ( ك وص ) : وإذا.
١١٣ ـ ( س ) : فإذا.
١١٤ ـ ( ك و س ) : وداع البيت.
١١٥ ـ ( ص ) : فالمطلق.
١١٦ ـ ( ك و س ) : وإذا.