فإن كان معه أفراس جماعة أعطى سهم (٢٤) فرسين.
وما يغنم في المراكب يقسم كما [ يقسم ما ص ] يغنم في البر : للفارس سهمان ، وللراجل (٢٥) سهم [ واحد ص س ].
والأسارى على ضربين :
١ ـ ضرب يؤسرون قبل أن يضع الحرب أوزارها فمن هذه صورته فلا يجوز استبقاؤهم (٢٦) ، والإمام مخير بين شيئين : [ س ك بين ] أن يضرب رقابهم ، أويقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم (٢٧) حتى ينزفوا.
٢ ـ والآخر من يؤسر بعد انقضاء الحرب ، والإمام مخير فيه بين ثلاثة أشياء : إما أن يمن عليه فيطلقه ، أو يستعبده ، أو يفاديه.
٣ ـ فصل في أحكام [ أهل س ك ] البغي
من قاتل إماما عادلا فهو باغ وجب جهاده على كل من يستنهضه الإمام ، ولا يجوز قتالهم إلا بأمر الإمام ، وإذا قوتلوا (٢٨) لم يرجع عنهم إلى أن يفيؤوا إلى الحق.
وهم على ضربين :
أحدهما لهم فئة يرجعون إليها (٢٩) ، فإذا (٣٠) كان كذلك جاز أن يجاز (٣١) على جريحهم ، ويتبع مدبرهم ، ويقتل أسيرهم.
والآخر لا يكون لهم فئة ، فمن كان كذلك لا يجاز (٣٢) على جريحهم ، ولا يتبع مدبرهم ، ولا يقتل أسيرهم.
__________________
٢٤ ـ ( س ) : منهم!
٢٥ ـ ( ص ) : للرجل!
٢٦ ـ ( ك ) : استسقائهم!
٢٧ ـ ( س ) : ويتركوا.
٢٨ ـ ( ص ) : قتلوا!
٢٩ ـ ( ص ) : إليه!
٣٠ ـ ( ك ) : فإذا.
٣١ ـ ( س ) : يجهز.