ولا يجوز سبي ذراري الفريقين على [ كل س ] حال.
والمحارب كل من أظهر السلاح في بر أو بحر أو سفر أو حضر ، فإنه يجوز قتاله على وجه الدفاع عن النفس والمال (٣٣) ، فإذا (٣٤) أدى ذلك إلى قتلهم لم يكن على الدافع شئ.
وتفصيل هذه الأبواب وشرحها وفروعها قد استوفيناه في النهاية ، وفي تهذيب الأحكام.
٤ ـ فصل في ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وهما فرضان من فرائض الأعيان عند شروط.
فالأمر بالمعروف ينقسم قسمين : واجب ، ومندوب.
فالأمر بالواجب واجب ، والأمر بالمندوب مندوب.
والنهي عن المنكر كله واجب ، لأنه كله قبيح وشرايط وجوبهما (٣٥) ثلاثة.
١ ـ أن يعلم المعروف معروفا والمنكر منكرا.
٢ ـ ويجوز تأثير إنكاره.
٣ ـ ولا يكون [ فيه ص ك ] مفسدة.
ويدخل في هذا (٣٦) القسم أن لا يؤدي إلى ضرر في نفسه أو [ في ك ] غيره أو ماله ، لأن كل ذلك مفسدة.
وهما ينقسمان ثلاثة أقسام : باليد ، واللسان ، والقلب.
فمن أمكنه الجميع وجب عليه جميعه.
[ ك فإن لم يمكنه الجميع وجب عليه باليد ].
فإن لم يمكنه باليد وجب بالقلب واللسان (٣٧).
__________________
٣٢ ـ ( س ) : لا يجهز.
٣٣ ـ ( ص ) : أو المال.
٣٤ ـ ( س ) : فإن.
٣٥ ـ ( ص ) : وجوبها.
٣٦ ـ ( ص ) : هذه!
٣٧ ـ ( س ) : باللسان والقلب.