هذه صورته لا يجوز ان يجمع على باطل.
ولا خلاف من جميع الإمامية في ذلك الا من لا يعتد بخلافه اما لخروجه من جملة العلماء (٧) لشذوذه وندوره أو لقلة معرفته بأخبار الطائفة وان كان معدودا من العلماء المتكلمين والمفسرين. واما لم يعتد بخلافهم لا ناقد علمنا انهم مميزون (٨) من (٩) قوله حجة .. عنه فلذلك لم يعتد (١٠) بقوله. (١١).
وأيضا فالعقل يقضى .. والامتناع من كل ما لا يؤمن من الاقدام عليه من الضرر وقد .. من اقدام (١٢) على شرب الفقاع لا نأمن ان يكون ما روى في تحريمه صحيحا أو .. صحيح فيكون مقدما على ما لا يأمن فيه من استحقاق الذم والعقاب وما هذه صفته (١٣) ( يجب تجنبه ).
واما ما روى من الاخبار في ذلك فانا اذكر طرفا مما روته العامة ثم أعقب ذلك بما روته الخاصة ان شاء الله تعالى.
فمن ذلك ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام (١٤) في كتاب الأشربة قال حدثنا أبو الأسود عن أبي (١٥) لهيعة عن دراج أبي السمح.
رواه أيضا الساجي (١٦) قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا وهب (١٧) قال أخبرني عمرو بن الحارث انّ دراجا أبا السمح حدثه.
واجتمعا على ان دراجا قال ان عمرو بن الحكم حدثنا عن أم حبيبة زوج النبي صلىاللهعليهوآله ان أناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلىاللهعليهوآله يعلمهم (١٨) الصلاة والسنن والفرائض فقالوا يا رسول الله ان لنا شرابا خفيفا (١٩) من القمح والشعير فقال صلىاللهعليهوآله : « الغبيراء »؟ قالوا : نعم قال صلىاللهعليهوآله : لا تطعموها.
قال الساجي في حديثه : قال صلىاللهعليهوآله ذلك ثلاثا.
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : ثم لما كان بعد ذلك بيومين ذكر وهاله
__________________
(٧) أو لشذوذه ن.
(٨) يمرون ن.
(٩) ممن ظ.
(١٠) لم نعتد ن.
(١١) ـ كذا في الأصل. (١٢) أقدم ظ.
(١٣) حقيقته ن. (١٤) نجية ن.
(١٥) ابن ن. (١٦) صاحب كتاب اختلاف الفقهاء. كذا في الانتصار للسيد المرتضى ره.
(١٧) ابن وهب ن أبي وهب ن.
(١٨) ليعلمهم ن.
(١٩) نعمله ن.