سنة أربعين وثلاثمائة وهذا شيخ من العلوية يذهب مذهب الزيدية ويوالي فيه ويعادي فيه.
وقد بينا ان تحريم الفقاع ليس بمعلل (٣٨) وقد علله بعض من كرهه.
منها قالوا (٣٩) لانه يلحقه ما يحرم به العصير وهو الغليان.
والنشيش (٤٠) .. الا ترى ان العصير قبل نشيشه يكون حلالا فإذا غلى ونشّ صار حراما ويسمى خمرا سواء خلط بغيره أو .. مفردا عنه وسواء أسكر أم لم يسكر وهذا بعينه قائم (٤١) في الفقاع.
وثانيها ضراوة الإناء المستعمل فيه.
وثالثها من قبل الاناوية (٤٢) التي تلقى فيه فإنها كالدردي (٤٣) الذي يلقى في عصير التمر فيحركه ويزيد في غليانه.
ورابعها انه من خلطتين (٤٤) من الأقوات فإنه إذا غلا فيه الشعير يحلا بالتمر.
ذكر ذلك مالك بن انس وقال غيره : لا بد من ذلك.
والمعوّل في تحريمه عندنا على النصوص لأنا لا نرى التعليل للأحكام الشرعية وانما نعول على ما يرد (٤٥) من النصوص المتعلّقة بها.
ذكر ما روى من طرق أصحابنا في ذلك :
فاما ما رواه أصحابنا عن الأئمة عليهمالسلام في هذا الباب فأكثر من ان يحصى غير انى اذكر منه طرفا مقنعا في الباب :
فمن ذلك ما أخبرني به جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن احمد بن محمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفقاع فقال : هو
__________________
(٣٨) في بعض النسخ : أمر معلل.
(٣٩) انه قال ن.
(٤٠) سقط من هنا شيء.
(٤١) وهذا بعض الحكم ن.
(٤٢) من قبيل الإناء به التي .. ن.
(٤٣) في الأصل : كالدادى. وفي بعض النسخ كالذاذى.
(٤٤) خليطين ظ. راجع نيل الأوطار للشوكانى ج ٩ ص ٧٠ باب ماء في الخليطين.
(٤٥) يروى ن.