فصل في ذكر ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا
ميراث ولد الملاعنة لأمه أو من يتقرب بها من الاخوة والأخوات والجد والجدة والخال والخالة على حدّ ما يستحقون ميراث غير ولد الملاعنة على السواء ، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به على حال.
فإن أقرّ به بعد اللعان ورثه الولد ، ولا يرثه الوالد ، ولا يرث الولد من يتقرب بالأب على حال.
وولد الزنا لا يرث ولا يورث ، وميراثه لبيت المال ، وفي أصحابنا من قال ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة على السواء وهو مذهب جميع من خالفنا من الفقهاء.
فصل في ميراث المستهلّ والحمل :
لا يرث المولود إلا إذا علم انه ولد حيّا ويعلم حياته بصياحه أو عطاسه أو اختلاجه أو حركته التي لا تكون الا من الاحياء ، وإذا علم انه ولد حيا ورث وان لم يعلم انه ولد حيا لم يورث.
واما الحمل فإنه يوقف مقدار نصيبه ويقتضي الاستظهار إيقاف ميراث ذكرين ويقسم الباقي بين الورثة ، وان سلم إلى الورثة وأخذ منهم الكفلاء بذلك كان أيضا جائزا.
فصل في ذكر ميراث الخنثى ومن يشكل أمره :
إذا ولد مولود له ما للرجال وما للنساء اعتبر بالمبال ، فمن أيهما خرج البول ورث عليه ، وان خرج منهما فمن أيهما سبق ورث عليه ، فان خرج منهما في حالة واحدة فمن أيهما انقطع أخيرا ورث عليه ، فان انقطع منهما في حالة واحدة ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء ، وروى انه تعد أضلاعه فإن نقص أحد الجانبين ورث ميراث الذكور وان تساويا ورث ميراث النساء.
وان ولد مولود ليس له ما للرجال وما للنساء استخرج من القرعة ، فما خرج