فصل في ذكر ميراث المجوس :
يورث المجوسي بجميع قراباته التي يدل بها ما لم يسقط بعضها ، ويورثون أيضا بالنكاح وان لم يكن سائغا في شرع الإسلام ، الا انه لا يتقدر في شخص ان يكون له سهم مسمى من وجهين على مذهبنا يصح اجتماعه ، لان الذين يجتمعون من ذوي السهام البنت أو البنات مع الأبوين أو مع أحدهما وهذا لا يمكن في شخص واحد. والكلالتان يسقطان معهما ومع كل واحد منهما على ما بيناه. وكذلك لا يتقدر في الكلالتين ان يكون أحدهما هو الآخر ، لأن الأخ من الأم أو الأخت منها متى كان أخا من قبل الأب فإنه يصير كلالة الأب ولا يعتد بكلالة الأم.
هذا في المسمى من ذوي السهام في ذوي الأنساب واما بالأسباب فإنه يتقدر كل ذلك ، لانه يتقدر في البنت أو الام ان تكون زوجة ، وفي الابن ان يكون زوجا فيأخذ الميراث من الوجهين معا. ويتقدر فيمن يأخذ بالقرابة ، فإن الجد من قبل الام يمكن ان يكون جدا من قبل الأب فإذا اجتمع مع الاخوة والأخوات أخذ نصيب جدين : سهم نصيب الجد من قبل الأب ، وسهم نصيب الجد من قبل الام. وكذلك كل ما يجرى هذا المجرى ، وقد ذكرنا خلاف أصحابنا في هذه المسألة ، وهذا الذي ذكرناه هو المشهور عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه عند الخاص والعام.
فصل في ذكر جمل يعرف بها سهام المواريث واستخراجها :
قد ذكرنا ان السهام المسماة ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس ، فمخرج النصف من اثنين ، ومخرج الربع من أربعة ، ومخرج الثمن من ثمانية ، ومخرج الثلثين والثلث من ثلاثة ، ومخرج السدس من ستة.
فإذا اجتمع نصف ونصف فاجعله من اثنين ، وان اجتمع مع النصف ثلث أو سدس فاجعله من ستة ، فإن كان معه ثمن أو ربع فاجعله من ثمانية ، وان اجتمع ثلثان وثلث فاجعله من ثلاثة ، وان كان ربع وما بقي أو ربع ونصف وما بقي فاجعلها من أربعة ، وان كان ثمن وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي فاجعله من ثمانية ، فإن كان مع الربع ثلث أو سدس فاجعلها من اثنى عشر ، وان كان مع الثمن ثلثان