بسم الله الرحمن الرحيم ، وبالله المعين أستعين في جلائل الأمور وصغائرها.
مسألة : (١) ما يقول الشيخ الجليل الأوحد ـ أطال الله الدين وأهله ببقائه وحرس من العين مهجته وحوباه ـ في رجل عقد على امرأة نكاحا ولم يدخل بها ، ألها عليه نفقة وكسوة أم لا؟.
الجواب : إذا مكّنت من نفسها وسلمتها إليه لزمته (٢) نفقتها وكسوتها ، وإن لم تمكّنه لم يلزمه ذلك. (٣)
مسألة : عن الرجل إذا ادّعى أنّه دفع إلى امرأة مهرها وأنكرت ذلك المرأة؟.
الجواب : تجب عليه البيّنة انّه دفع المهر ، وعليها اليمين انّها لم تقبضه إذا عدم البيّنة.
مسألة : عن المرأة هل لها أن تمنع نفسها الزوج بعد الدخول حتّى تستوفى مهرها كمالها ذلك قبل الدخول؟.
الجواب : لها المطالبة بالمهر ، وليس لها منع نفسها.
__________________
(١) في نسخة خ : مسألة أوله.
(٢) في نسخة خ : لزمتها.
(٣) في هامش النسختين : وكذا لو تمكّنه لأنّه لا وثوق بقوله لو طلبه. [ منه ره ] لا يخفى أنّ هذه الحاشية وأشباهها التي تأتي من بعد ليست من المؤلف ره ، وأنّما نقلناها رجاء للفائدة.