المنكر اليمين ، لأنّه إذا ادّعى الزوج المتعة فهو مدّع ، يريد ان يسقط عنه حقوقا من نفقة وميراث وغير ذلك ، وإذا ادّعت المرأة فهي مدّعية انّها تملك نفسها بغير طلاق وانّ الرجل لا يرثها ، فيجب كذلك (١) ما قلناه.
مسألة : عن رجل كفل رجلا مريضا مغتوبا (٢) عن أهله وأنفق عليه ، ولما توّفى كفّنه ثمّ جاء من بعد ذلك إلى ورثته وطلب منهم ما أنفق عليه وثمن كفنه ، فقالوا له ، أنت أنفقت عليه متبرّعا متطوّعا ولم يأمرك بذلك منّا آمر ولا دعاك إليه داع فلا شيء [ لك ] في ذلك قبلنا ، فما الحكم في ذلك؟.
الجواب : إن قامت له بيّنة بأنه أنفق عليه بأمره ومسألته وأنه أمره بتكفينه ومواراته وجب على ورثته القضاء عنه من تركته ، وإن لم يثبت ذلك كان ذلك تبرّعا ، لأنه مدّعى الضمان ، بل يلزم الورثة اليمين انّهم لا يعلمون أنّ المتوفّى أمرهم (٣) بذلك.
مسألة : عن رجل يعير رجلا حليا أو غيره ليرهنه ويأخذ عليه مالا ويستدين دينا فيمضي المعار [ كذا ] فيرهنه عند بعض الناس على مال ما ، ثمّ أنّ المعير يبدو له في ذلك فيطالبه به ويطالب المسترهن أيضا ، أفله استرجاءه وأخذه من عند المسترهن أم يبقى على حاله رهنا حتّى يفكّ ممّا عليه؟.
الجواب : إذا كان قد أذن له في إرهانه ليس له الرجوع فيه حتّى يفكّ ممّا عليه ، وإن لم يأذن له في إرهانه له أن يأخذ عاريته من عند من هو في يده ، ويرجع ذلك على الذي أرهنه بما عليه.
مسألة : عن المرأة إذا بدأت في غسل ذراعيها عند الوضوء بالظاهر منهما ، والرجل إذا بدأ بالباطن ، ما الذي يجب عليهما.
الجواب : وضوءهما صحيح ، لأنّ ذلك من الآداب لا الواجبات.
مسألة : عن المصلّى ، إذا قرأ في فرائضه بسورة واحدة غير « الم ذلِكَ الْكِتابُ » أو سورتين وترك قراءة « أمّ الكتاب » ولم يقرأها فيما يقرأ فيه الحمد و
__________________
(١) لذلك. ظ.
(٢) كذا ، ولعلّ الصحيح : مغتويا أو مغتربا.
(٣) امره. ظ.