المقرر الرجوع في الشبهة المصداقية إلى العموم ، وأما الاطلاق فيأتي فيه التأمل السابق حتى في مثل القضية اللبية المستقلة ، فتدبر.
والاولى عدم احتياج كلمات المستدلين بالاطلاق في المقام إلى التوجيه ، إذ هو على أصلهم من جوازه مطلقا ، كما يظهر للمراجع إلى كتبهم في أبواب العقود.
ثم إنه قد يستدل على ذلك بعد تسليم عدم صحة الاعتماد على العموم والاطلاق بقاعدة « المقتضي والمانع » لان العموم والاطلاق يكشفان عن المقتضي كما أن المقيد والمخصص يكشفان عن المانع وحينئذ فيدعى أن بناء العقلاء بعد إحراز المقتضي على العمل به ما لم يثبت المانع وله وجه ، ولتمام الكلام محل آخر.
وقد يستدل على ذلك ، بما رواه اسحاق بن عمار ، عن الكاظم ـ عليه السلام ـ قال سألته عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعف فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت عليك قرضا ، قال : المال لازم له إلا أن يقيم بينة أنها كانت وديعة. (١)
وتقريب الاستدلال به أن الوجه في تقديم قول المالك والحكم بلزوم المال إنما هو لان الاصل أن يكون المال المقبوض مضمونا فعلى مدعي الامانة البينة عليها ، وفيه ما لا يخفى.
أما أولا : فلان المفروض فيه دوران المال بين أن يكون ملكا لصاحب اليد ، أو أمانة عنده فلا يمكن أن يكون الوجه فيه أصالة الضمان في ملك الغير ، إذ هي فرع ثبوت ملك الغير كما لا يخفى.
__________________
١ ـ الوسائل : ج ١٣ ، الباب ٧ من أبواب أحكام الوديعة ، الحديث : ١.