بسم الله الرحمن الرحيم
إعلم وفقك الله لمرضاته أن الخراج لا يخلو عن شبهة ، فإنه على ما فهم من كلامهم ، إنه كالأجرة المضروبة على الأرض التي فتحت عنوة وكانت عامرة حين الفتح ، وفي معناه المقاسمة ، سواء كانت من عين حاصل الأرض كالثلث ، أو من النقد بل غيره أيضا.
وقيل : إنه مختص بالقسم الثاني والمقاسمة بالأول.
وقد يفرق بالمضروب على الأرض والمواشي وهي التي أخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلى الله عليه وآله ، أو مع الإمام ونائبهما في الجهاد ، وإلا يكون فيئا لهما عليهما السلام على ما يفهم من عباراتهم وإن كان دليلهم لا يخلو عن ضعف ، إلا كلام المحقق في المعتبر (١) والنافع (٢) فإنه يدل على تردده في كون ما أخذه العسكر بغير إذنه فيئا وقالوا : وهذه الأرض للمسلمين قاطبة فيكون حاصلها لهم ، وأمرها إلى الإمام عليه السلام ويصرف حاصلها في مصالح المسلمين من المساجد والقناطر والقضاة والأئمة والمؤذنين وسد الثغور والغزاة وغيرها.
وينبغي كون ذلك بعد إخراج الخمس ، لأنه من الغنيمة وكلام أكثر
__________________
(*) كذا والصحيح « يكن ».
(١) المعتبر / ص ٢٩٦.
(٢) المختصر النافع ص ٦٤.