المال لمن في يده من غير أن يكون لأحد شيئا إذ ثبوت الخراج في أرضه من الإمام ، وقبوله على ذلك المقدار المقر الآن غير واضح وإن سلم أن أرضها مما يجب فيه الخراج. فيكون هو غاصبا يلزمه أجرة المثل وليس بمعلوم كونها المقدار المقرر المأخوذ باسمه.
ثم إن ذلك دين في ذمته فلا يمكن الأخذ إلا برضاه ، ولا يتعين كون المأخوذ لذلك إلا بأخذهم أو أخذ وكيلهم وهو متعذر حينئذ ، فيكون ثابتا في ذمته يوصي به إلى أن يصل إلى صاحبه أو الحاكم لو أمكن ويكون له ذلك ، إذ الإمام ناظر ولا يلزم من كون الحاكم نائبا عنه في الجملة كونه نائبا في ذلك ، أو يوصل هو إلى أهله أي يصرفه في مصالح المسلمين ، أو يكون ساقطا سيما مع الاحتياج ، إذ هو من المسلمين ، فقد يكون هذا من نصيبه حيث إن المفهوم من كلام الشيخ علي ـ رحمه الله ـ أن الآخذ إنما يأخذه لأنه من بيت مال المسلمين وللآخذ نصيب فيه وحصة ، ولا شك أن ذا اليد أيضا كذلك.
ثم بعد ذلك كله كيف يصنع الآخذ بالخمس؟ وكيف يقسمه في هذا الزمان من غير إذن الحاكم؟ وأي شئ يفعل بحصته عليه السلام ونجد أهل هذا الزمان غافلا عن ذلك كله واعتمد ما في الرسالة الخراجية للشيخ علي وغيره مع قوله « لا يجوز العمل بقول الميت بوجه » ، ويفهم من كلامه دعوى الاتفاق ودليله عليه عباراتهم المنقولة في الرسالة ، ومعلوم أنها ليست عبارات جميعهم ولا بعضهم الذي فيه من يظن كونه الإمام ولو بجهل النسب على ما قالوه ، مع أنه لا يفيد الظن ، على أن أكثر العبارات التي فيها لا يخلو عن شئ كما ذكر في نقضها ، مع أن الأصحاب إنما جوزوا أخذ ما قبضه الجائر على ما يظهر من كلامهم ، فالاجماع على تقديره إنما يكون على ذلك لا مطلقا لأن بعض الأصحاب صرح بعدم جواز التناول بغير ذلك.
ونقل في النقض أن السيد عميد الدين ابن عبد الحميد قال في شرحه