أيضا. وقيل : إنه مختص بالقسم الثاني والمقاسمة بالأول ، وقد يفرق بالمضروب على الأرض أو المواشي ، وهي التي أخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مع الإمام عليه السلام أو نائبهما في الجهاد ، وإلا يكون فيئا لهما عليهما السلام على ما يفهم من عباراتهم ، وإن كان دليلهم لا يخلو عن ضعف ، إلا كلام المحقق في المعتبر (١) والنافع ، (٢) فإنه يدل على تردده في كون ما أخذه العسكر بغير إذنه فيئا ـ وقالوا : وهذه الأرض للمسلمين قاطبة ، فيكون حاصلها لهم وأمرها إلى الإمام عليه السلام ويصرف حاصلها في مصارف المسلمين من المساجد والقناطر والقضاة والأئمة والمؤذنين وسد الثغور والغزاة وغيرها ، وينبغي كون ذلك بعد إخراج الخمس ، لأنه من الغنيمة ، وكلام أكثر الأصحاب خال عنه ، ونبه عليه الشيخ إبراهيم (٣) في نقض الرسالة الخراجية لعلي بن عبد العالي ، وفي العبارة المنقولة عن المبسوط (٤) تصريح بوجوب الخمس في هذه الأراضي » إنتهى كلامه دام ظله (٥).
وأقول : إن المفهوم من قوله « فإنه .. الخ » كون هذا الكلام دليلا على كون الخراج فيه شبهة ، ولا يخفى أن هذا الكلام بأسره لا دلالة له على مدعاه بشئ من الدلالات الثلاث ، يعرف ذلك من كان سالكا طريق الانصاف ، فإن كونه كالأجرة وكون المقاسمة في معناه واختصاصه بالقسم الثاني ، والمقاسمة بالأول لا يدل على حل ولا تحريم ولا شبهة.
وقوله : « وقد يفرق بالمضروب على الأرض أو المواشي » لاربط له بما قبله ولا بما بعده.
__________________
(١) المعتبر : كتاب الخمس ص ٢٩٦.
(٢) المختصر النافع : كتاب الخمس ص ٦٤.
(٣) السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج : المطبوع في ضمن الكتاب ص ٥٨.
(٤) المبسوط : ج ٢ كتاب الجهاد ص ٢٨ و ٣٤.
(٥) راجع خراجية المحقق الأردبيلي (ره) المطبوعة في ضمن الكتاب ص ١٧ ١٨.