النوع الخامس
في ( مقارنات الصلاة )
وفيه آيات :
الاولى ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) (١).
قد تقدّم ذكر هذه الجملة في ضمن صدر آيتها ولنذكر هنا فوائد :
١ ـ استدلّ الفقهاء بهذه الصيغة على وجوب القيام في الصلاة ويرد عليهم سؤال وهو أنّ قوله تعالى ( وَقُومُوا ) ليس فيه إشعار بكونه في الصلاة. أجيب بأنّ القيام في غير الصلاة ليس بواجب ولفظ الآية يدلّ على وجوبه فيصدق دليل هكذا : شيء من القيام واجب+ ولا شيء منه في غير الصلاة بواجب ـ فيكون وجوبه في الصلاة وهو المطلوب.
إن قلت الكبرى ممنوعة بأنّ القيام في الطواف واجب وهو ليس بصلاة فالجواب المنع من كون القيام في الطواف واجبا مطلقا بل إذا كان ماشيا وأمّا حال الركوب اختيارا فلا.
ثمّ إنّا نزيد هنا ونقول إنّما استدلّ على ذلك لوجهين أحدهما أنّه عطفه على الأمر بالمحافظة على الصلاة وذلك مقتض لكون القيام فيها وثانيهما أنّه ذكر معه قيدا حاليّا وهو كونهم قانتين والقنوت هو رفع اليدين بالدعاء في الصلاة في عرف الفقهاء فيكون القيام أيضا فيها وذلك هو المطلوب.
٢ ـ في قوله « لله » إشارة وتنبيه على وجوب النيّة في الصلاة وكذلك قوله ( وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) (٢) وقوله ( فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ ) (٣)
__________________
(١) البقرة : ٢٣٨.
(٢) البينة : ٥.
(٣) المؤمن : ١٤.