٦ ـ مذهب علمائنا أجمع أنه يجب الصلاة على آل محمّد في التشهّدين وبه قال بعض الشافعيّة وفي إحدى الروايتين عن أحمد وقال الشافعيّ بالاستحباب لنا رواية كعب وقد تقدّمت في كيفيّة الصلاة عليه صلىاللهعليهوآله وإذا كانت الصلاة عليه واجبة كانت كيفيّتها واجبة أيضا وروى كعب أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان يقول ذلك في صلوته (١) و « قال صلىاللهعليهوآله صلّوا كما رأيتموني أصلّي » (٢) وعن جابر الجعفي عن الباقر عليهالسلام عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من صلّى صلاة ولم يصلّ فيها عليّ وعلى أهل بيتي لم تقبل منه » (٣).
٧ ـ الّذين تجب الصلاة عليهم في الصلاة ويستحبّ في غيرها هم الأئمّة المعصومون عليهمالسلام لإطباق الأصحاب على أنّهم هم الآل ولأنّ الأمر بذلك مشعر بغاية التعظيم المطلق الّذي لا يستوجبه إلّا المعصومون وأمّا فاطمة عليهاالسلام فتدخل أيضا لأنها بضعة منه صلىاللهعليهوآله.
٨ ـ استدلّ بعض شيوخنا على وجوب التسليم المخرج عن الصلاة بما تقريره : الف شيء من التسليم واجب ب ولا شيء منه في غير الصلاة بواجب النتيجة فيكون وجوبه في الصلاة وهو المطلوب أمّا الصغرى فلقوله « وَسَلِّمُوا » الدالّ على الوجوب وأمّا الكبرى فللإجماع وفيه نظر لجواز كونه بمعنى الانقياد كما تقدّم ، سلّمنا لكنّه سلام على النبيّ صلىاللهعليهوآله لسياق الكلام وقضيّة العطف وأنتم لا تقولون أنّه المخرج من الصلاة بل المخرج غيره.
٩ ـ استدلّ بعض شيوخنا المعاصرين على أنه يجب إضافة « السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته » على التشهّد الأخير بما تقريره : السلام على النبيّ صلىاللهعليهوآله واجب ولا شيء منه في غير التشهّد الأخير بواجب ـ ينتج أنه فيه واجب. وبيان المقدّمتين قد تقدّم.
__________________
(١) لم أعثر في كتبهم على هذا الحديث الا أن الشيخ نقله مرسلا في الخلاف المسئلة ١٢٨ من كتاب الصلاة وكأنه ناظر الى حديثه المتقدم المشهور.
(٢) صحيح البخاري ج ١ ص ١١٧ ( باب الأذان للمسافر ح ٣ ) وقد مر الحديث ص ١٢٤ فراجع.
(٣) أخرجه في المستدرك عن متشابه القرآن ج ١ ص ٣٣٤. والشيخ في الخلاف المسئلة ١٣٣ من كتاب الصلاة.