١ ـ لم يشترط الشافعيّ الترتيب في الفائت فيجوز عنده العصر قبل الظهر والعشاء قبل المغرب قياسا على قضاء صوم رمضان ولأنّ وجوب الترتيب على خلاف الأصل فيكون منفيّا وقال أبو حنيفة يترتّب ما لم يدخل في التكرار وقال أصحابنا يترتّب وإن كثرت.
لنا ما تقدّم من الحديث المذكور آنفا (١) وما رواه زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : « إذا كان عليك قضاء صلوات فابدء بأولاهنّ فأذّن لها وأقم » (٢) وقياس الشافعيّ باطل لما تقدّم ولعدم الجامع ولوجود الفرق فانّ ترتّب الصلوات لمعنى فيها وترتّب أيّام رمضان لتحصيل أيّام الشهر لا لمعنى يختصّ بترتّب الأيّام وفرق أبي حنيفة تحكّم.
٢ ـ أجمع العلماء على قضاء صلاة الحضر تماما حضرا وسفرا أمّا صلاة السفر فعندنا تقضى قصرا حضرا وسفرا وبه قال أبو حنيفة ومالك وقال أحمد : تقضى أربعا وهو أحد قولي الشافعيّ لأنّ القصر رخصة في السفر وقد زال محلّها.
لنا أنّ القصر عزيمة كما يجيء فيقضي فائتته كذلك للحديث المتقدّم ولرواية زرارة عن الصادق عليهالسلام « قال يقضيها كما فاتته إن كانت صلاة سفر أدّاها في الحضر مثلها » (٣).
السادسة ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ) (٤).
__________________
(١) قد عرفت حال النبوي مع أن التشبيه لا يقتضي المماثلة من جميع الجهات حتى ما لا يعتبر في مهية الصلاة وليس الترتيب معتبرا في مهية الصلاة فإنه لو صلى سهوا على غير الترتيب صحت الصلاة.
(٢) الوسائل ب ١ من أبواب قضاء الصلوات ح ٤.
(٣) الوسائل ب ٦ من أبواب القضاء ح ١.
(٤) التوبة : ٥.