السادسة ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) (١).
قيل المراد بمن تزكّى أي [ من ] أدّى زكاة الفطرة وصلّى صلاة العيد وبه قال ابن عمر وأبو العالية وابن سيرين وروي ذلك مرفوعا عن أئمّتنا عليهمالسلام (٢) وتفصيلها وتفصيل ما تقدّم من الزكاة معلوم من بيان النبيّ صلىاللهعليهوآله وبيان الأئمّة عليهمالسلام فلنقتصر على ذلك.
كتاب الخمس
وهو اسم لحقّ يجب في المال يستحقّه بنو هاشم وله شروط وتفصيل وفيه آيات :
الاولى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) (٣).
اعلم أنّ البحث في هذه الآية على أقسام ثلاثة :
القسم الأول
الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة والنفل واصطلح جماعة على أنّ ما أخذ من الكفّار إن كان من غير قتال فهو فيء وإن كان مع القتال فهو غنيمة و
__________________
(١) الأعلى : ١٤ و ١٥.
(٢) راجع مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٧٦.
(٣) الأنفال : ٤١.