مطعما ومشربا حتّى يخرج وبه قال أبو حنيفة خلافا للشافعيّ وعن الباقر عليهالسلام « من دخله عارفا بجميع ما أوجبه الله عليه كان آمنا في الآخرة من العذاب الدائم » (١).
قوله « ولله » أي هو حقّ له على المستطيع منهم. قوله « فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ » لمّا ذكر أنّه حقّ له أوهم أنّ ذلك للحاجة إليه فأزال ذلك الوهم بذكر الاستغناء وهذا البحث بطوله وإن لم يكن من الفقه لكنّه نافع فيه.
البحث الثاني
قوله « وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ » هنا مسائل :
١ ـ « عَلَى النّاسِ » عامّ أبدل منه « مَنِ اسْتَطاعَ » بدل البعض من الكلّ وهو عامّ للذكور والإناث والخناثى ، خصّ بمنفصل إمّا عقلا وهو اشتراط الفهم للخطاب لاستحالة تكليف غير الفاهم أو نقلا وهو قوله صلىاللهعليهوآله « رفع القلم عن ثلاثة عن الصبيّ حتّى يبلغ والمجنون حتّى يفيق والنائم حتّى ينتبه » (٢) فخرج حينئذ الصبيّ والمجنون عن الوجوب ولمّا كان العبد محجورا عليه لا قدرة له على التصرّف في نفسه لم يكن مستطيعا فخرج أيضا من العموم.
٢ ـ لم نسمع خلافا في أنّ تخلية السرب واتّساع الزمان والسلامة من المرض المانع من السفر شروط في الاستطاعة فلا يجب على فاقد واحد منها لعدم استطاعته.
٣ ـ ورد في الحديث عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه فسّر الاستطاعة بالزاد والراحلة
__________________
(١) أرسل مضمونه في المجمع ج ٢ ص ٤٧٨ والروايات بمضمونها في تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٠.
(٢) السراج المنير ج ٢ ص ٣١٧ من حديث عائشة وعمر ، وأخرجه في الوسائل عن الخصال ب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ح ١١ وفي مستدركة عن دعائم الإسلام ج ١ ص ٧.