تكون العمرة فيه مقدّمة على الحجّ بخلاف أخويه والقران هو أن يقرن بإحرامه سياق هدي (١) يعقد إحرامه بإشعاره أو تقليده وإن شاء بالتلبية والمفرد يقتصر على عقد إحرامه بالتلبية لا غير ثمّ يقع الفرق بين التمتّع وأخويه تفصيلا بوجوه :
الأوّل أنّ وجوب الهدي يختصّ بالمتمتّع بخلافهما الثاني أنّه لا يجب في عمرة التمتّع طواف النساء. الثالث أنّ ميقات (٢) عمرة التمتّع.
__________________
(١) والقران عند أهل السنة هو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا ولا يجوز عند الإمامية الجمع بين النسكين بنية واحدة فيبطل عند الأكثر ، وقال الشيخ في الخلاف ج ١ ص ٤٢٠ ينعقد إحرامه بالحج ، ونقل عن ابن عقيل جواز الجمع وجعله تفسيرا للقران مع سياق الهدى ، ولقد أتقن البيان في المسئلة المحقق قدسسره في المعتبر ص ٣٣٨ فراجع.
(٢) الميقات أصله موقات بالواو فانقلبت ياء لانكسار ما قبلها ويكون للزمان والمكان فميقات الصلاة يراد به الزمان وميقات الحج يراد به المكان ، ولا ينعقد الإحرام قبل الميقات عند الإمامية بالإجماع والاخبار على المنع متظافرة بل أظنها متواترة راجع الوسائل أبواب أقسام الحج وأبواب المواقيت ب ١ و ٩ و ١٠ و ١١ وغيرها ، وفي صحيحة الحلبي ح ٣ ب ١ من أبواب المواقيت قال أبو عبد الله عليهالسلام : الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها الى آخر الحديث ، وفيه : ولا ينبغي لأحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله. وفي ح ٣ ب ١١ ترى تمثيل الامام الباقر عليهالسلام له بمن صلّى الظهر في السفر أربع ركعات ومثله ح ٥ عن ابى عبد الله عليهالسلام وفي ح ٦ تمثيله بمن صلى العصر ست ركعات ، وغيرها من الروايات.
والأكثر على صحة نذره قبل الميقات والأقرب عندي عدم الصحة كيف والإحرام عبادة شرعية يقف فعله على أمر الشارع به ، ولا ينعقد نذر عبادة غير مشروعة وما استندوا اليه لجواز النذر من حديث سماعة وعلى بن أبي حمزة تراهما في ب ١٣ من أبواب المواقيت ح ٢ و ٣ مردود بضعف السند وقد كشف القناع عن وجه الضعف المحقق في المعتبر ص ٣٤٣ والعلامة في المختلف ص ٩٣ من الجزء الثاني فلا نطيل الكلام فيه.
واما الحديث الأول مما في ب ١٣ من أبواب المواقيت : محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ( على ) الحلبي قال سألت أبا عبد الله عن رجل جعل لله عليه شكرا أن