من منعه في فرض العين وجوّزه في الندب والفرض غير المتعين وحمل النصّ الوارد (١) على ذلك جمعا بين الدليلين وهو أولى.
فائدة : هذه هي الّتي منعها عمر (٢) فقال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله
__________________
(١) الوسائل ب ٥ من أبواب أقسام الحج وفيها حديث معاوية بن عمار وحديث عبد الله بن زرارة مصر حين بذلك.
(٢) اختلفوا في المتعة التي نهى عنها عمر هل هي العمرة قبل الحج في أشهر الحج ثم الحج من عامه أو هي فسخ الحج إلى العمرة للمفرد ونحن ننقل ما في الانتصار من علمائنا الإمامية وما في شرح النووي على صحيح مسلم من علماء أهل السنة بعين عبارتيهما : ـ قال السيد المرتضى علم الهدى قدسسره في الانتصار بعد ذكر التمتع للنائي كما هو مذهب الإمامية : فإن قيل قد نهى عن هذه المتعة مع متعة النساء عمر بن الخطاب وأمسكت الأمة عنه راضية بقوله ، قلنا نهى من ليس بمعصوم عن الفعال لا يدل على قبحه وو الإمساك عن النكير لا يدل عند أحد من العلماء على الرضا الا بعد أن يعلم أنه لا وجه له الا الرضا ، وقد بينا ذلك وبسطناه في كثير من كتبنا. وبعد فان الفقهاء والمحصلين من مخالفينا حملوا نهى عمر عن هذه المتعة على وجه الاستحباب لا على الحظر وقالوا في كتبهم المعروفة المخصوصة بأحكام القرآن أن نهى عمر يحتمل أن يكون لوجوه منها انه أراد أن يكون الحج في أشهر مخصوصة والعمرة في غير تلك الشهور ومنها أنه أحب عمارة البيت وأن يكثر زواره في غير الموسم ومنها أنه أراد إدخال الرفق على أهل الحرم بدخول الناس إليهم ورووا في تقوية هذه المعاني أخبارا موجودة في كتبهم لا معنى للتطويل بذكرها.
وفيهم من حمل نهى عمر عن المتعة على فسخ الحج إذا طاف له قبل يوم النحر وقد روى عن ابن عباس ـ ره ـ أنه كان يذهب الى جواز ذلك وان النبي صلىاللهعليهوآله كان أمر أصحابه في حجة الوداع بفسخ الحج من كان منهم لم يسق هديا ولم يحل هو صلىاللهعليهوآله لانه كان ساق الهدى وزعموا ان ذلك منسوخ بقوله تعالى ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) وهذا التأويل الثاني بعيد عن الصواب لان فسخ الحج لا يسمى متعة وقد صارت هذه اللفظة بعرف الشرع مخصوصة بمن ذكرنا حاله وصفته وأما التأويل الأول