الحدث فإجماع إلّا من أبي حنيفة في الوضوء بالنّبيذ مطبوخا مع عدم الماء في السّفر وأمّا الخبث فأكثر أصحابنا (١) على ذلك وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة كلّ مائع مزيل للعين يجوز إزالة النجاسة به ، حجّتنا أنّ صريح الآية يدلّ على الامتنان بكون الماء مطهّرا فلا يكون غيره كذلك وإلّا لما تمّ الامتنان بل كان ذكر الأعمّ وهو المائع أولى.
٢ ـ ( وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ ) قيل هو الجنابة ، والرّجز النّجاسة وقيل العذاب وقيل الوسوسة فإنّه لمّا نزل المسلمون على كثيب أعفر تسوخ فيه أقدامهم على غير ماء [ وناموا ] فاحتلم أكثرهم والمشركون سبقوهم إلى الماء فتمثّل لهم إبليس وقال تصلّون على غير وضوء وعلى جنابة وقد عطشتم ولو كنتم على الحقّ لما غلبكم هؤلاء على الماء. فحزنوا حزنا شديدا فمطروا ليلا حتّى جرى الوادي وتلبّد الرمل حتّى ثبتت عليه الأقدام وطابت النفوس. فعلى القول الأوّل فيه دلالة على نجاسة المنيّ ولذلك قرئ رجس وهو مرادف للنجاسة.
الثامنة : ( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (٢).
__________________
(١) وقد خالف في ذلك السيّد والمفيد وابن ابى عقيل ، ووافقهم في ذلك المحدّث الكاشاني ، ويشهد لهم رواية غياث ابن إبراهيم عن ابى عبد الله عليهالسلام عن أبيه عن على عليهالسلام : لا بأس ان يغسل الدّم بالبصاق ( الوسائل ب ٤ من أبواب الماء المضاف ح ١ ) ولو صحّت الرواية فهي مختصّة بموردها اعنى البصاق ، والاستدلال بانّ الغرض ازالة عين النجاسة ، يقتضي القول بعدم وجوب تطهير المتنجّس بعد ما لا يبقى عينه ، وينافيه النّصوص الإمرة بالتطهير فضلا عن النّصوص الظّاهرة في تعيّن الماء. وعن ابن ابى عقيل مطهريّة المضاف عند الاضطرار ولا دليل عليه.
(٢) البقرة : ٢٢٢.