العاشرة ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) (١).
استدلّ أصحابنا القائلون بنجاسة الخمر (٢) بهذه الآية ووجه الاستدلال بها من وجهين :
__________________
الّا عند الاضطرار كما تضمّنه رواية علىّ بن جعفر المرويّة في الوسائل ) ما هذه عبارته :
« وبالجملة قضيّة التّوفيق العرفي بين الاخبار حمل تلك الأخبار ( الدّالة على نجاستهم بظاهرها ) على احد هذه المحامل ومن الواضح أنّ الجمع العرفي كان مقدّما على التّرجيح سندا أو جهة والرّجوع الى المرجّحات للصّدور أو المرجّحات الجهتيّة انّما يكون بعد عدم إمكان الجمع عرفا فلا تكون موافقة الأخبار ـ المصرّحة بالطّهارة ـ للعامّة مانعة عن حمل تلك الاخبار على ما لا ينافيها كما جعله شيخنا العلّامة أعلى الله مقامه أحد الأمرين المانعين وثانيها موافقة تلك الأخبار للإجماعات المستفيضة.
قال : أترى انّ هؤلاء لم يطّلعوا على هذه الرّوايات وهل وصلت إلينا الّا بواسطتهم؟ قلت لا ريب في أنّهم اطّلعوا عليها لكن من المحتمل ان يكون عدم عملهم بها لتوهّم كون موافقتها للعامّة مانعا عنه ولا بعد فيه بعد توهّمهم مثل جنابه قدّس سره كونها مانعا عن حمل تلك الاخبار مع انّ الجمع العرفي عنده على ما حقّقه في التعادل والتراجيح مقدّم على التّرجيح سندا المقدّم على التّرجيح جهة أو للظّفر بما قطعوا منه بالحكم بالنّجاسة ولذا ادّعوا الإجماع عليه ولكنّه لا ينفع الغير الّا ان يقول بحجّية الإجماع المنقول أو بتحقيقه ولا دليل على حجيّته وانّى لنا تحقيقه بعد احتمال ان يكون مدرك الفتاوى تلك الاخبار ومنشأ دعوى الإجماع الوهم في القطع. ومع ذلك كان الفتوى على خلافهم جسارة وجرءة والاحتياط طريق النجاة » انتهى كلامه أعلى الله مقامه وهو كلام متين.
(١) المائدة : ٩٣.
(٢) إشارة إلى الخلاف في ذلك ممّن قال بطهارته كالصّدوق وأبيه والجعفي والعماني وجماعة من المتأخّرين كالأردبيلي والمحقّق الخوانساري وصاحب المدارك والذّخيرة وقد قال بالطّهارة من غير أصحابنا أيضا ربيعة شيخ الامام مالك وداود الظاهري والشوكانى كما في مقدمة السيد رشيد رضا على المغني لابن قدامة ص ٣٢ والباقون متفقون على النجاسة انظر الفقه على المذاهب ج ١ ص ١٨ وعن الحبل المتين انّه قال : أطبق علماؤنا الخاصّة والعامّة على نجاسة الخمر إلّا شرذمة منّا ومنهم لم يعتدّ الفريقان بمخالفتهم.