الثانية عشر ( وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) (١).
قيل هي خمس (٢) في الرّأس وخمس في البدن أمّا الرّأس فالمضمضة والاستنشاق والفرق وقصّ الشّارب والسّواك وأمّا البدن فالختان وحلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الإبطين والاستنجاء بالماء. وإذا كانت هذه من شريعة إبراهيم عليهالسلام كانت أيضا من شريعة نبيّنا صلىاللهعليهوآله لقوله تعالى ( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ ) (٣) ولقوله تعالى ( مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ ) (٤) أي اتّبعوها فهنا أحكام :
١ ـ المضمضة والاستنشاق مستحبّان في الطّهارتين الصّغرى والكبرى (٥) ويبدأ بالمضمضة ثلاثا بثلاث أكفّ من الماء ومع الإعواز بكفّ واحد ويدير الماء في فيه ثمّ يمجّه وليبالغ فيها بإيصال الماء إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللّثات ويمرّ إصبعه عليها وكذا الاستنشاق ثلاثا بثلاث أكفّ لكنّ الصّائم لا يبالغ فيهما.
٢ ـ الفرق يكون لمن اتّخذ شعرا مستحبّا والرّواية بأنّه « إذا لم يفرّقه فرّق
__________________
(١) البقرة : ١٢٤.
(٢) لا يخفى وهن هذا التّفسير كيف وهذه الخصال يسهل إتمامها لا ضعف الافراد ولا يعدّ امرا عظيما يستحقّ به الإمامة مع انّه لم يثبت فيه خبر لا من أحاديث الإماميّة ولا غيرهم والظّاهر انّ الله تبارك وتعالى عامل إبراهيم عليهالسلام معاملة المبتلى اختبارا لتظهر حقيقة حاله فيترتّب عليها أثرها فلمّا أتمها ظهر فضله ولياقته للإمامة فالقرآن الكريم يبيّن الأثر وهو الإمامة ولا يبيّن حقيقة الكلمات لانّ الغرض غير متعلق بها.
نعم روى في تفسير قوله تعالى ( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً ) أنّ تلك العشرة من الحنيفيّة الّتي جاء بها إبراهيم عليهالسلام ولا تنسخ الى يوم القيامة ( تفسير البرهان ذيل الآية الشّريفة ) كما روى أنّها من السّنن ( الوسائل ب ١ من أبواب السّواك ح ٢٣ ) وكأنّ القائل خلط بين الآيتين وهما.
(٣) النّساء : ١٢٤.
(٤) الحج : ٧٨.
(٥) وبه قال الشّافعي وقال الثّوري وأبو حنيفة هما واجبان في الغسل من الجنابة مسنونان في الوضوء وقال ابن ابى ليلى وإسحاق هما واجبان في الطّهارتين وقال احمد الاستنشاق واجب فيهما والمضمضة لا تجب راجع الخلاف المسئلة ٢١ من كتاب الطّهارة.