فإذا أراد الرّكوع ، ثنّى رجليه. فإن لم يتمكن من ذلك ، جلس كيف ما سهل عليه.
والممنوع بالقيد ، ومن يكون في يد المشركين ، إذا حضر وقت الصّلاة ، ولم يقدر أن يصلّي قائما ، فليصلّ على حالته إيماء ، وقد أجزأه.
والعريان ، إذا لم يكن معه ما يستتره ، وكان وحده بحيث لا يرى أحد سوأته ، فليصلّ قائما. فإن كان معه غيره ، أو يكون بحيث لا يأمن اطّلاع غيره عليه ، فليصلّ جالسا. فإن كانوا جماعة بهذه الصّفة ، وأرادوا أن يصلّوا جماعة ، فليتقدّم إمامهم بركبتيه ، وليصلّ بهم جالسا ، وهم جلوس. ويكون ركوع الإمام وسجوده إيماء ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ، ويركع من خلفه ، ويسجد. وإذا وجد العريان الذي معه غيره ، شيئا يستر به عورته ، من حشيش الأرض وغيره ، فليستر به عورته ، وليصلّ قائما. فإن لم يجد ، فليقتصر على الصّلاة جالسا ، حسب ما قدّمناه.
باب صلاة الخوف والمطاردة والمسايفة
إذا خاف الإنسان من عدوّ أو لص أو سبع ، جاز له أن يصلّي الفرائض على ظهر دابّته ، فإن لم تكن له دابّة ، وأمكنه