وإذا صلّى في السّفينة ، فليصلّ قائما ، وليستقبل ، إذا أمكنه ذلك. فإن لم يمكنه الصّلاة قائما ، صلّاها جالسا متوجها إلى القبلة. فإن دارت السّفينة ، فليدر معها كيف ما دارت ، ويستقبل القبلة. فإن لم يمكنه ذلك ، استقبل بأوّل تكبيرة القبلة ، ثمَّ يصلّي كيف دارت. ولا بأس أن يصلّي النّوافل إلى رأس السّفينة ، إذا لم يمكنه استقبال القبلة.
ولا يختلف الحكم في أن تكون السفينة في البحار الكبار ، أو في الأنهار الصّغار في كون الصّلاة جائزة فيها على كلّ حال.
وإذا لم يجد الإنسان فيها ما يسجد عليه ، فليسجد على خشبها. فان كانت مقيّرة ، فليغطّها بثوب ، وليسجد عليه فإن لم يكن معه ثوب ، سجد على القير ، وقد أجزأه.
باب صلاة العيدين
صلاة العيدين فريضة بشرط وجود الإمام العادل ، أو وجود من نصبه الإمام للصّلاة بالنّاس ، وتلزم صلاة العيدين كلّ من تلزمه جمعة ، وتسقط عمّن تسقط عنه. ومن فاتته هذه الصّلاة فليس عليه قضاؤها. وإن تأخر عن الحضور في المصلّى لعارض ، فليصلّ في بيته ، كما يصلّيها مع الإمام سنّة وفضيلة.
ولا يجوز صلاة العيدين الا تحت السّماء في الصّحراء في