نفسه : أنه إن صام ، زاد ذلك في مرضه ، أو أضرّ به. وسواء الحكم أن يكون المرض في الجسم ، أو يكون رمدا ، أو وجع الأضراس. فإن عند جميع ذلك يجب الإفطار مع الخوف من الضّرر.
والشّيخ الكبير والمرأة الكبيرة ، إذا عجزا عن الصّيام ، أفطرا وتصدّقا عن كل يوم بمدّين من طعام. فإن لم يقدرا عليه فبمدّ منه. وكذلك الحكم فيمن يلحقه العطاش ولا يقدر معه على الصّوم. وليس على واحد منهم القضاء. والحامل المقرب والمرضع القليلة اللّبن لا بأس أن تفطرا ، إذا أضرّ بهما الصّوم وتتصدّقا عن كلّ يوم وتقضيا ذلك اليوم فيما بعد.
وكلّ هؤلاء الذين ذكرنا : أنه يجوز لهم الإفطار ، فليس لهم أن يأكلوا شبعا من الطعام ، ولا أن يشربوا ريّا من الشراب ، ولا يجوز لهم أن يواقعوا النّساء.
باب حكم من أسلم في شهر رمضان ومن بلغ فيه والمسافر إذا قدم أهله والحائض إذا طهرت والمريض إذا برأ
من أسلم في شهر رمضان ، وقد مضت منه أيّام ، فليس عليه قضاء شيء ممّا فاته من الصّيام ، وعليه صيام ما يستأنف من الأيام. وحكم اليوم الذي يسلم فيه ، إن أسلم قبل طلوع الفجر ، كان عليه صيام ذلك اليوم. فإن لم يصمه. كان عليه