في السّفر شيئا يلزمه به الصّيام ، انتظر قدومه إلى بلده ، ولا يصوم في السّفر.
فإن أقام في بلد عشرة أيام فصاعدا ، جاز له الصّيام.
وأمّا صيام النّذور ، فإن كان النّاذر قد نذر أن يصوم أيّاما بأعيانها ، أو يوما بعينه ، ووافق ذلك اليوم أو الأيّام أن يكون مسافرا ، وجب عليه الإفطار ، وكان عليه القضاء. وكذلك إن اتّفق أن يكون ذلك اليوم يوم عيد ، وجب عليه الإفطار ، وعليه القضاء لذلك اليوم. وإن كان النّاذر نذر أن يصوم ذلك اليوم أو الأيّام على كلّ حال مسافرا كان أو حاضرا ، فإنه يجب عليه الصّيام في حال السّفر.
باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه على العمد أو النسيان
من فاته شيء من شهر رمضان لمرض أو سفر أو أحد الأسباب التي توجب الإفطار ، فليقضه أيّ وقت تمكّن منه ، ولا يقضه في سفر. ولا يبتدي بصوم تطوّع ، وعليه شيء من صيام شهر رمضان ، حتّى يقضيه.
وإذا أراد قضاء ما فاته من شهر رمضان ، فالأفضل أن يقضيه متتابعا. وإن فرّقه كان أيضا جائزا. فإن لم يتمكّن من سرده ، قضى ستّة أيّام متواليات ، ثمَّ قضى ما بقي عليه متفرّقا. وإن لم يتمكّن وفرّق جميعه ، لم يكن به بأس ، غير أن الأفضل ما قدّمناه. ولا بأس أن يقضي ما فاته من شهر رمضان في أيّ شهر