ويكره أن يستعين الإنسان في وضوئه بغيره يصبّ عليه الماء. وينبغي أن يتولّاه هو بنفسه ، فإنه أفضل ، ومن وضأه غيره وهو متمكّن من توليه بنفسه ، لم يجز ذلك عنه. فإن كان عاجزا عنه لمرض أو ما يقوم مقامه بحيث لا يتمكّن منه ، لم يكن به بأس.
باب من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا أو شك فيها أو في شيء منها ثمَّ صلى
من ترك الطّهارة متعمّدا أو ناسيا ثمَّ صلّى ، وجبت عليه الطّهارة وإعادة الصّلاة. ومن شكّ في الوضوء والحدث وتساوت ظنونه ، وجبت عليه الطّهارة. فإن صلى. والحال هذه ، وجبت عليه إعادة الوضوء والصّلاة. ومن تيقّن الحدث ، ثمَّ شكّ في الوضوء ، وجب عليه الوضوء ، ومن شك في الحدث ، وهو على يقين من الوضوء ، لا يجب عليه إعادة الوضوء.
فإن شكّ في الوضوء ، وهو جالس على حال الوضوء لم يفرغ منه ، وجب عليه استيناف الوضوء. فإن شكّ في الوضوء بعد انصرافه من حال الوضوء ، لم يلتفت الى الشّك ، وبنى على الوضوء ، لأنّه ليس من العادة أن ينصرف الإنسان من حال الوضوء ، إلّا بعد الفراغ من استيفائه على الكمال.
فإن ترك الاستنجاء متعمّدا بالماء أو الأحجار معا وصلّى ، وجب عليه الاستنجاء وإعادة الصّلاة. وكذلك الحكم إن تركه